responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 277

بنصف المهر و لم يكن للوالد انتزاعه لعين ما ذكرناه في الصغير و في المسألتين تردد.

الطرف الرابع في التنازع

و فيه مسائل

الأولى إذا اختلفا في أصل المهر ف‌ القول قول الزوج مع يمينه

و لا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر لكن الإشكال لو كان بعد الدخول فالقول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الأصلية و لا إشكال لو قدر المهر و لو بأرزة واحدة لأن الاحتمال متحقق و الزيادة غير معلومة و لو اختلفا في قدره أو وصفه ف‌ القول قوله أيضا أما لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه و لا بينة ف‌ القول قول المرأة مع يمينها.

تفريع

لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا فالقول قوله لأنه أبصر بنيته.

الثانية إذا خلا بها فادعت المواقعة

فإن أمكن الزوج إقامة البينة بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا و كانت بكرا فلا كلام و إلا كان للقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم المواقعة و هو منكر لما تدعيه و قيل القول قول المرأة عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل و الأول أشبه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست