responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 276

في العين لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة و فيه تردد منشؤه استقرار الملك بدفع القيمة.

الثاني إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر

و لها مهر المثل و قيل يصح المسمى و هو أشبه.

الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح

و كذا لو تزوجها بمهر فاسد و استقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح و لو لم تعلم كميته لأنه إسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم الاستحقاق.

تتمة

إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد و إن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد و لو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك فلو دفع الأب المهر و بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري مجرى الهبة له.

فرع

لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست