responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 278

الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره فالقول قولها

لأنها منكرة لما يدعيه.

الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين

فادعى الزوج تكرار العقد الواحد و زعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها و هل يجب عليه مهران قيل نعم عملا بمقتضى العقدين و قيل يلزمه مهر و نصف و الأول أشبه

النظر الثالث في القسم و النشوز و الشقاق

القول في القسم

و الكلام فيه و في لواحقه

أما الأول

فنقول لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به ف‌ كما يجب على الزوج النفقة من الكسوة و المأكل و المشرب و الإسكان فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع و تجنب ما يتنفر منه الزوج.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست