responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 260

العقد عليها إلا بعد العدة- و هي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار.

الثاني ملك المنفعة-

و النظر في الصيغة و الحكم-

أما الصيغة

ف‌ إن يقول أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها- و لا يستباح بلفظ العارية- و هل يستباح بلفظ الإباحة فيه خلاف أظهره الجواز و لو قال وهبتك وطأها أو سوغتك أو ملكتك- فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا- و من اقتصر على التحليل منع-.

و هل هو عقد أو تمليك منفعة فيه خلاف بين الأصحاب- منشؤه عصمة الفرج عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك- و لعل الأقرب هو الأخير.

و في تحليل أمته لمملوكه روايتان أحدهما المنع- و يؤيدها أنه نوع من تمليك و العبد بعيد عن التملك- و الأخرى الجواز إذا عين له الموطوءة- و يؤيدها أنه نوع من إباحة و للمملوك أهلية الإباحة- و الأخير أشبه و يجوز تحليل المدبرة و أم الولد و لو ملك بعضها ف‌ أحلته نفسها لم تحل- و لو كانت مشتركة فأحله الشريك قيل تحل- و الفرق أنه ليس للمرأة أن تحل نفسها-.

و أما الحكم ف‌ مسائل-

الأولى

يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ- و ما شهد الحال بدخوله تحته- فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه- و كذا لو أحل له اللمس

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست