اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 261
فلا يستبيح الوطء- و لو أحل له الوطء- أحل له ما دونه من ضروب
الاستمتاع- و لو أحل له الخدمة لم يطأها- و كذا لو أحل له الوطء لم تستخدم- و لو
وطئ مع عدم الإذن كان عاصيا- و لزمه عوض البضع و كان الولد رقا لمولاها-.
الثانية
ولد المحللة
حر- ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة- فالولد حر و لا سبيل على الأب- و إن لم
يشترط قيل يجب على أبيه فكه بالقيمة- و قيل لا يجب و هو أصح الروايتين.
الثالثة
لا بأس أن
يطأ الأمة و في البيت غيره- و أن ينام بين أمتين- و يكره ذلك في الحرة- و يكره وطء
الفاجرة و من ولدت من الزنى
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 261