responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 261

فلا يستبيح الوطء- و لو أحل له الوطء- أحل له ما دونه من ضروب الاستمتاع- و لو أحل له الخدمة لم يطأها- و كذا لو أحل له الوطء لم تستخدم- و لو وطئ مع عدم الإذن كان عاصيا- و لزمه عوض البضع و كان الولد رقا لمولاها-.

الثانية

ولد المحللة حر- ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة- فالولد حر و لا سبيل على الأب- و إن لم يشترط قيل يجب على أبيه فكه بالقيمة- و قيل لا يجب و هو أصح الروايتين.

الثالثة

لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت غيره- و أن ينام بين أمتين- و يكره ذلك في الحرة- و يكره وطء الفاجرة و من ولدت من الزنى

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست