responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 259

و تنقضي عدتها إن كانت ذات عدة- و ليس للمولى فسخ العقد إلا أن يبيعها- فيكون للمشتري الخيار- و كذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك-.

و لا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه و بين غيره بالملك و لا يجوز للمشتري وطء الأمة إلا بعد استبرائها- و لو كان لها زوج فأجاز نكاحه- لم يكن له بعد ذلك فسخ- و كذا لو علم فلم يعترض- إلا أن تفارق الزوج و تعتد منه- إذا كانت من ذوات العدد- و لو لم يجز نكاحه لم يكن عليها عدة- و كفاه الاستبراء في جواز الوطء-.

و يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب و كذا بناتهم- و ما يسبيه أهل الضلال منهم-.

تتمة و تشتمل على مسألتين-

الأولى

كل من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك- حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة- فإن تأخرت الحيضة و كانت في سن من تحيض- اعتدت بخمسة و أربعين يوما-.

و يسقط ذلك إذا ملكها حائضا إلا مدة حيضها- و كذا إن كانت لعدل و أخبر باستبرائها- و كذا لامرأة أو يائسة أو حاملا على كراهية-.

الثانية

إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها- و وطؤها من غير استبراء و الاستبراء أفضل- و لو كان وطئها و أعتقها لم يكن لغيره

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست