اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 259
و تنقضي عدتها إن كانت ذات عدة- و ليس للمولى فسخ العقد إلا أن
يبيعها- فيكون للمشتري الخيار- و كذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير
المالك-.
و لا يجوز
له وطء أمة مشتركة بينه و بين غيره بالملك و لا يجوز للمشتري وطء الأمة إلا بعد
استبرائها- و لو كان لها زوج فأجاز نكاحه- لم يكن له بعد ذلك فسخ- و كذا لو علم
فلم يعترض- إلا أن تفارق الزوج و تعتد منه- إذا كانت من ذوات العدد- و لو لم يجز
نكاحه لم يكن عليها عدة- و كفاه الاستبراء في جواز الوطء-.
و يجوز
ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب و كذا بناتهم- و ما يسبيه أهل الضلال منهم-.
تتمة و
تشتمل على مسألتين-
الأولى
كل من ملك
أمة بوجه من وجوه التمليك- حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة- فإن تأخرت الحيضة و
كانت في سن من تحيض- اعتدت بخمسة و أربعين يوما-.
و يسقط ذلك
إذا ملكها حائضا إلا مدة حيضها- و كذا إن كانت لعدل و أخبر باستبرائها- و كذا
لامرأة أو يائسة أو حاملا على كراهية-.
الثانية
إذا ملك أمة
فأعتقها كان له العقد عليها- و وطؤها من غير استبراء و الاستبراء أفضل- و لو كان
وطئها و أعتقها لم يكن لغيره
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 259