responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 254

الثالثة إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا و عليه الحد

و لا مهر إن كانت عالمة مطاوعة و لو أتت بولد كان رقا لمولاها و إن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد و وجب المهر و كان الولد حرا لكن يلزمه قيمته يوم سقط حيا لمولى الأمة و كذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر و قيل عشر قيمتها إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا و هو المروي و لو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه و كان ولدها منه رقا و على الزوج أن يفكهم بالقيمة و يلزم المولى دفعهم إليه و لو لم يكن له مال سعى في قيمتهم.

و لو أبى السعي فهل يجب أن يفديهم الإمام قيل نعم تعويلا على رواية فيها ضعف و قيل لا يجب لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة.

و لو قيل بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شي‌ء يفديهم قيل من سهم الرقاب و منهم من أطلق.

الرابعة إذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله

قيل نعم و الاستحباب أشبه و لو مات كان الخيار للورثة في إمضاء العقد و فسخه و لا خيار للأمة.

الخامسة إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة مع علمها بالتحريم

و كان أولادها منه رقا و لو كانت جاهلة كانوا أحرارا و لا يجب عليها قيمتهم و كان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها يتبع به إذا تحرر.

السادسة إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه

فإن أذن الموليان

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست