responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 255

فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا و لو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن و لو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.

السابعة إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد و حرم عليه وطؤها

و لو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح و قيل يجوز له وطؤها بذلك و هو ضعيف و لو حللها له قيل تحل و هو مروي و قيل لا لأن سبب الاستباحة لا يتبعض و كذا لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك و لا بالعقد الدائم ف‌ إن هايأها على الزمان قيل يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها و هو مروي و فيه تردد لما ذكرناه من العلة.

و من اللواحق الكلام في الطوارئ

و هي ثلاثة العتق و البيع و الطلاق

أما العتق

فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد و من الأصحاب من فرق و هو أشبه و الخيار فيه على الفور.

و لو أعتق العبد لم يكن له خيار و لا لمولاه و لا لزوجته حرة كانت أو أمة لأنها رضيته عبدا.

و لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار و كذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست