اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 255
فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا و لو أذن أحدهما كان الولد لمن لم
يأذن و لو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.
السابعة
إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد و حرم عليه وطؤها
و لو أمضى
الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح و قيل يجوز له وطؤها بذلك و هو ضعيف و لو
حللها له قيل تحل و هو مروي و قيل لا لأن سبب الاستباحة لا يتبعض و كذا لو ملك
نصفها و كان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك و لا بالعقد الدائم ف إن هايأها
على الزمان قيل يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها و هو مروي و فيه
تردد لما ذكرناه من العلة.
و من
اللواحق الكلام في الطوارئ
و هي ثلاثة
العتق و البيع و الطلاق
أما العتق
فإن أعتقت
المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد و من الأصحاب من فرق و هو
أشبه و الخيار فيه على الفور.
و لو أعتق
العبد لم يكن له خيار و لا لمولاه و لا لزوجته حرة كانت أو أمة لأنها رضيته عبدا.
و لو زوج
عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار و كذا لو كانا لمالكين فأعتقا
دفعة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 255