responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 253

الأول في العقد

و العقد ضربان دائم و منقطع.

و قد مضى ذكر كثير من أحكامهما.

و تلحق هنا مسائل

الأولى لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك

فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك و قيل بل يكون إجازة المالك كالعقد المستأنف و قيل يبطل فيهما و تلغى الإجازة و فيه قول رابع مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة و الأول أظهر و لو أذن المولى صح و عليه مهر مملوكه و نفقة زوجته و له مهر أمته و كذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر ف‌ إذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأشبه.

الثانية إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك

فإن كانا لمالك واحد فالولد له و إن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين و لو اشترطه لأحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه لزم الشرط و لو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد ف‌ إن شرط لزم الشرط على قول مشهور.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست