اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 253
الأول في العقد
و العقد
ضربان دائم و منقطع.
و قد مضى
ذكر كثير من أحكامهما.
و تلحق
هنا مسائل
الأولى لا
يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك
فإن عقد
أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك و قيل بل يكون إجازة المالك كالعقد المستأنف
و قيل يبطل فيهما و تلغى الإجازة و فيه قول رابع مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد
دون الأمة و الأول أظهر و لو أذن المولى صح و عليه مهر مملوكه و نفقة زوجته و له
مهر أمته و كذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر ف إذن بعضهم لم يمض إلا برضا
الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأشبه.
الثانية
إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك
فإن كانا
لمالك واحد فالولد له و إن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين و لو اشترطه
لأحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه لزم الشرط و لو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به
سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد ف إن شرط لزم الشرط
على قول مشهور.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 253