responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 236

الثالثة من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

و كذا لو كانت مشهورة بالزنى و كذا لو زنت امرأته و إن أصرت على الأصح و لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور.

الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء و أخته و بنته

و لا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا.

الخامسة إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا

و لو كان جاهلا فسد عقده و لم تحرم.

السادسة لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته ..

و انقضاء العدة إن كانت ذات عدة

السبب الرابع استيفاء العدد

و هو قسمان

القسم الأول إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة

و لا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست