responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235

لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين.

الخامسة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها

فإن بادر كان العقد باطلا و قيل كان للحرة الخيار في الفسخ و الإمضاء و لها فسخ عقد نفسها و الأول أشبه أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا و لها الخيار في نفسها إن لم تعلم و لو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة.

السادسة إذا دخل ب‌ صبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها و لم تخرج من حباله

و لو لم يفضها لم تحرم على الأصح.

المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين

و هي ست

الأولى من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا

و إن جهل العدة و التحريم و دخل حرمت أيضا و لو لم يدخل بطل ذلك العقد و كان له استئنافه.

الثانية إذا تزوج في العدة و دخل فحملت

فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها و فرق بينهما و لزمه المسمى و تتم العدة للأول و تستأنف أخرى للثاني و قيل يجزي عدة واحدة و لها مهرها على الأول و مهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم و مع علمها فلا مهر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست