responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 237

يحل له من الإماء بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع و إذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد أو حرتين أو حرة و أمتين حرم عليه ما زاد و لكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء و كذا بملك اليمين.

مسألتان

الأولى إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها

حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا و لو كان بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال و كذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة.

الثانية إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين

فإن سبقت إحداهما كان العقد لها و إن اتفقتا في حالة بطل العقدان و روي أنه يتخير و في الرواية ضعف.

القسم الثاني إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره

سواء كانت تحت حر أو تحت عبد و إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و لو كانت تحت حر و إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلق أبدا.

السبب الخامس اللعان

و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا و كذا قذف الزوجة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست