responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 207

إذا قرنت بما بعد الموت.

و المنجزة

أما منجزات المريض إذا كانت تبرعا كالمحاباة في المعاوضات و الهبة و العتق و الوقف فقد قيل إنها من أصل المال و قيل من الثلث و اتفق القائلان على أنه لو برئ لزمت من جهته و جهة الوارث أيضا و الخلاف فيما لو مات في ذلك المرض و لا بد من الإشارة إلى المرض الذي معه يتحقق وقوف التصرف على الثلث فنقول كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف كحمى الدق و السل و قذف الدم و الأورام السوداوية و الدموية و الإسهال المنتن و الذي يمازجه دهنية أو براز أسود يغلي على الأرض و ما شاكله.

أما الأمراض التي الغالب فيها السلامة ف‌ حكمها حكم الصحة كحمى يوم و كالصداع عن مادة أو غير مادة و الدمل و الرمد و السلاق.

و كذا ما يحتمل الأمرين كحمى العفن و الزحير و الأورام البلغمية.

و لو قيل يتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن لكان حسنا أما وقت المراماة في الحرب و الطلق للمرأة و تزاحم الأمواج في البحر فلا أرى الحكم يتعلق بها لتجردها عن إطلاق اسم المرض.

و هاهنا مسائل

الأولى إذا وهب و حابى فإن وسعهما الثلث فلا كلام

و إن قصر بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث و كان النقص على الأخير.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست