responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 206

جاز أيضا و يدفع إلى الموجودين في البلد فلا يجب تتبع من غاب و هل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا قيل نعم و هو الأشبه عملا بمقتضى اللفظ و كذا لو قال أعتقوا رقابا وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد إلا أن يقصر ثلث مال الموصي.

الخامسة إذا أوصى لإنسان بعبد معين و لآخر بتمام الثلث

ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له كان للموصى له الآخر تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا لأنه قصد عطية التكملة و العبد صحيح و كذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية و أعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح و لو كانت قيمة العبد بقدر الثلث بطلت الوصية للآخر.

السادسة إذا أوصى له بأبيه فقبل الوصية و هو مريض عتق عليه من أصل المال إجماعا منا

لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرج من ملكه و هنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه و انعتق عليه تبعا لملكه.

السابعة إذا أوصى له بدار فانهدمت و صارت براحا ثم مات الموصي بطلت الوصية

لأنها خرجت عن اسم الدار و فيه تردد.

الثامنة إذا قال أعطوا زيدا و الفقراء كذا كان لزيد النصف من الوصية

و قيل الربع و الأول أشبه

القسم الثاني في تصرفات المريض

و هي نوعان مؤجلة و منجزة

فالمؤجلة

حكمها حكم الوصية إجماعا و قد سلفت و كذا تصرفات الصحيح

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست