responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208

الثانية إذا جمع بين عطية منجزة و مؤخرة قدمت المنجزة

فإن اتسع الثلث للباقي و إلا صح فيما يحتمله الثلث و بطل ما قصر عنه.

الثالثة إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه بكر ردي‌ء قيمته ثلاثة دنانير

فالمحاباة هنا بنصف تركته ف‌ يمضي في قدر الثلث ف‌ لو رددنا السدس على الورثة لكان ربا و الوجه في تصحيحه أن يرد على الورثة ثلث كرهم و يرد على المشتري ثلث كره فيبقى مع الورثة ثلثا كر قيمتهما ديناران و مع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة فيفضل معه ديناران و هي قدر الثلث من ستة.

الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد

و إن مات و لم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع و هي ثلاثة أسهم من ستة و في السدسين بالمحاباة و هي سهمان هما الثلث من ستة فيكون ذلك خمسة أسداس العبد و تبطل في الزائد و هو سدس فيرجع على الورثة و المشتري بالخيار إن شاء فسخ لتبعض الصفقة و إن شاء أجاز و لو بذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين الامتناع و الإجابة لأن حقهم منحصر في العين.

الخامسة إذا أعتقها في مرض الموت و تزوج و دخل بها صح العقد و العتق و ورثته إن أخرجت من الثلث

و إن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات.

السادسة لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته

ثم أصدقها الثلث الآخر و دخل ثم مات ف‌ النكاح صحيح و يبطل المسمى لأنه زائد على الثلث و ترثه و في ثبوت مهر المثل تردد و على القول الآخر يصح الجميع

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست