responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 205

فلو قال له مثل نصيب بني فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن وارث سواها و يرد إلى الثلث إذا لم تجز.

و لو كان له بنتان كان له الثلث لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة فيكون الموصى له كثالثه.

و لو كان له ثلاث أخوات من أم و إخوة ثلاثة من أب فأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته كان كواحدة من الأخوات فيكون له سهم من عشرة و للأخوات ثلاثة و للإخوة ستة.

و لو كان له زوجة و بنت و قال مثل نصيب بني فأجاز الورثة كان له سبعة أسهم و للبنت مثلها و للزوجة سهمان و لو قيل لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى.

و لو كان له أربع زوجات و بنت فأوصى بمثل نصيب إحداهن كانت الفريضة من اثنين و ثلاثين فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية و له سهم كواحدة و يبقى سبعة و عشرون للبنت و لو قيل من ثلاثة و ثلاثين كان أشبه.

الثانية لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل تبطل الوصية

لأنها وصية بمستحقه و قيل تصح فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه و هو أشبه و لو كان له ابن قاتل فأوصى بمثل نصيبه قيل صحت الوصية و قيل لا تصح لأنه لا نصيب له و هو أشبه.

الثالثة إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه

و لو قال ضعفاه كان له أربعة و قيل ثلاثة و هو أشبه أخذا بالمتيقن و كذا لو قال ضعف ضعف نصيبه.

الرابعة إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه

و لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست