responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 192

و يعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاة فلو أوصى بشي‌ء و كان موسرا في حال الوصية ثم افتقر عند الوفاة لم يكن بإيساره اعتبار و كذلك لو كان في حال الوصية فقيرا ثم أيسر وقت الوفاة كان الاعتبار بحال إيساره.

و لو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه كانت وصيته ماضية من ثلث تركته و ديته و أرش جراحته.

و لو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الريح بينه و بين ورثته نصفان صح و ربما يشترط كونه قدر الثلث فأقل و الأول مروي.

و لو أوصى بواجب و غيره فإن وسع الثلث عمل بالجميع و إن قصر و لم يجز الورثة بدئ بالواجب من الأصل و كان الباقي من الثلث و يبدأ بالأول فالأول و لو كان الكل غير واجب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.

و لو أوصى لشخص بثلث و لآخر بربع و لآخر بسدس و لم يجز الورثة أعطي الأول و بطلت الوصية لمن عداه.

و لو أوصى بثلثه لواحد و بثلثه لآخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني و لو اشتبه الأول استخرج بالقرعة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست