اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 192
و يعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاة فلو أوصى بشيء و كان موسرا
في حال الوصية ثم افتقر عند الوفاة لم يكن بإيساره اعتبار و كذلك لو كان في حال
الوصية فقيرا ثم أيسر وقت الوفاة كان الاعتبار بحال إيساره.
و لو أوصى
ثم قتله قاتل أو جرحه كانت وصيته ماضية من ثلث تركته و ديته و أرش جراحته.
و لو أوصى
إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الريح بينه و بين ورثته نصفان صح و
ربما يشترط كونه قدر الثلث فأقل و الأول مروي.
و لو أوصى
بواجب و غيره فإن وسع الثلث عمل بالجميع و إن قصر و لم يجز الورثة بدئ بالواجب من
الأصل و كان الباقي من الثلث و يبدأ بالأول فالأول و لو كان الكل غير واجب بدئ
بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
و لو أوصى
لشخص بثلث و لآخر بربع و لآخر بسدس و لم يجز الورثة أعطي الأول و بطلت الوصية لمن
عداه.
و لو أوصى
بثلثه لواحد و بثلثه لآخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني و لو اشتبه الأول
استخرج بالقرعة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 192