اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 193
و لو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا و من يملك بعضه
أعتق نصيبه حسب و قيل يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلثه ذلك و إلا أعتق منهم من
يحتمله الثلث و به رواية فيها ضعف.
و لو أوصى
بشيء واحد لاثنين و هو يزيد عن الثلث و لم يجز الورثة كان لهما ما يحتمله الثلث.
و لو جعل
لكل واحد منهما شيئا بدئ بعطية الأول و كان النقص على الثاني منهما.
و لو أوصى
بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثم قالوا ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه و أحلفوا
على الزائد و فيه تردد.
أما لو أوصى
بعبد أو دار فأجازوا الوصية ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير
لم يلتفت إلى دعواهم لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما.
و إذا أوصى
بثلث ماله مثلا مشاعا كان للموصى له من كل شيء ثلثه و إن أوصى بشيء معين و كان
بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت و لا اعتراض فيه للورثة.
و لو كان له
مال غائب أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر و يقف الباقي حتى يحصل
من الغائب لأن الغائب معرض للتلف
فرع
لو أوصى
بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا انصرفت الوصية
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 193