responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 193

و لو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا و من يملك بعضه أعتق نصيبه حسب و قيل يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلثه ذلك و إلا أعتق منهم من يحتمله الثلث و به رواية فيها ضعف.

و لو أوصى بشي‌ء واحد لاثنين و هو يزيد عن الثلث و لم يجز الورثة كان لهما ما يحتمله الثلث.

و لو جعل لكل واحد منهما شيئا بدئ بعطية الأول و كان النقص على الثاني منهما.

و لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثم قالوا ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه و أحلفوا على الزائد و فيه تردد.

أما لو أوصى بعبد أو دار فأجازوا الوصية ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير لم يلتفت إلى دعواهم لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما.

و إذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا كان للموصى له من كل شي‌ء ثلثه و إن أوصى بشي‌ء معين و كان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت و لا اعتراض فيه للورثة.

و لو كان له مال غائب أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر و يقف الباقي حتى يحصل من الغائب لأن الغائب معرض للتلف

فرع

لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا انصرفت الوصية

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست