responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 191

و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل وصيته و لو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.

و لا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب أو الجد للأب خاصة و لا ولاية للأم و لا تصح منها الوصية عليهم و لو أوصت لهم بمال و نصبت وصيا صحت من ثلث تركتها و في إخراج ما عليها من الحقوق و لم تمض على الأولاد

الثالث في الموصى به

و فيه أطراف

الأول في متعلق الوصية

و هو إما عين و إما منفعة و يعتبر فيها الملك فلا تصح ب‌ الخمر و لا الخنزير و لا الكلب الهراش و لا ما لا نفع فيه.

و يتقدر كل واحد منهما بقدر ثلث التركة فما دون و لو أوصى بما زاد بطلت في الزائد خاصة إلا أن يجيز الوارث و لو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة.

و إجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة و هل تصح قبل الوفاة فيه روايتان أشهرهما أنه يلزم الوارث و إذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي و ليس بابتداء هبة فلا تفتقر صحتها إلى قبض.

و يجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست