اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 190
كان القبول للوارث فإذا قبل ملك الوارث الولد إن كان ممن يصح له
تملكه و لا ينعتق على الموصى له لأنه لا يملك بعد الوفاة و لا يرث أباه لأنه رق
إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث و يكونوا جماعة فيرث لعتقه قبل القسمة.
و لا تصح
الوصية في معصية فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع أو كتابه ما يسمى الآن توراة أو
إنجيلا أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية و الوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا
سواء كانت بمال أو ولاية.
و يتحقق
الرجوع بالتصريح أو بفعل ما ينافي الوصية فلو باع ما أوصى به أو أوصى ببيعه أو
وهبه و أقبضه أو رهنه كان رجوعا.
و كذا لو
تصرف في ه تصرفا أخرجه عن مسماه كما إذا أوصى بطعام فطحنه أو بدقيق فعجنه أو خبزه
و كذا لو أوصى بزيت فخلطه بما هو أجود منه أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز.
أما لو أوصى
بخبز فدقه فتيتا لم يكن رجوعا
الثاني في
الموصي
و يعتبر فيه
كمال العقل و الحرية.
فلا تصح
وصية المجنون و لا الصبي ما لم يبلغ عشرا فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف
لأقاربه و غيرهم على الأشهر إذا كان بصيرا و قيل تصح و إن بلغ ثمان و الرواية به
شاذة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 190