responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 184

السبق و إذا أحرزه أيضا و الرشق بكسر الراء عدد الرمي و بالفتح الرمي و يقال رشق وجه و يد و يراد به الرمي على ولاء حتى يفرغ الرشق.

و يوصف السهم ب‌ الحابي و الخاصر و الخازق و الخاسق و المارق و الخارم فالحابي ما زلج على الأرض ثم أصاب الغرض و الخاصر ما أصاحب أحد جانبيه و الخازق ما خدشه و الخاسق ما فتحه و ثبت فيه و المارق الذي يخرج من الغرض نافذا و الخارم الذي يخرم حاشيته و يقال المزدلف الذي بضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض و الغرض ما يقصد إصابته و هو الرقعة و الهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره و المبادرة هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق و المحاطة هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة

الثاني في ما يسابق به

و يقتصر في الجواز على النصل و الخف و الحافر وقوفا على مورد الشرع و يدخل تحت النصل السهم و النشاب و الحراب و السيف و يتناول الخف الإبل و الفيلة اعتبارا باللفظ و كذا يدل الحافر على الفرس و الحمار و البغل.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست