responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 185

و لا يجوز المسابقة بالطيور و لا على القدم و لا بالسفن و لا بالمصارعة

الثالث في عقد المسابقة و الرماية

عقد المسابقة

و هو يفتقر إلى إيجاب و قبول و قيل هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول و يكفي البذل.

و على الأول فهو لازم كالإجارة.

و على الثاني هو جائز شرع فيه أو لم يشرع.

و يصح أن يكون العوض عينا أو دينا.

و إذا بذل السبق غير المتسابقين صح إجماعا و لو بذله أحدهما أو هما صح عندنا و لو لم يدخل بينهما محلل و لو بذله الإمام من بيت المال جاز لأن فيه مصلحة و لو جعلا السبق للمحل بانفراده جاز أيضا و كذا لو قيل من سبق منا فله السبق عملا بإطلاق الإذن في الرهان.

و يفتقر في المسابقة إلى شروطه خمسة الأول تقدير المسافة ابتداء و انتهاء.

الثاني و تقدير الخطر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست