اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 185
و لا يجوز المسابقة بالطيور و لا على القدم و لا بالسفن و لا
بالمصارعة
الثالث في
عقد المسابقة و الرماية
عقد
المسابقة
و هو يفتقر
إلى إيجاب و قبول و قيل هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول و يكفي البذل.
و على الأول
فهو لازم كالإجارة.
و على
الثاني هو جائز شرع فيه أو لم يشرع.
و يصح أن
يكون العوض عينا أو دينا.
و إذا بذل
السبق غير المتسابقين صح إجماعا و لو بذله أحدهما أو هما صح عندنا و لو لم يدخل
بينهما محلل و لو بذله الإمام من بيت المال جاز لأن فيه مصلحة و لو جعلا السبق
للمحل بانفراده جاز أيضا و كذا لو قيل من سبق منا فله السبق عملا بإطلاق الإذن في
الرهان.
و يفتقر في
المسابقة إلى شروطه خمسة الأول تقدير المسافة ابتداء و انتهاء.
الثاني و
تقدير الخطر.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 185