responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 183

كتاب السبق و الرماية

و فائدتهما بعث العزم على الاستعداد للقتال و الهداية لممارسة النضال و هي معاملة صحيحة مستندها (قوله ع: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) (و قوله ع: إن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل) و تحقيق هذا الباب يستدعي فصولا

الأول في الألفاظ المستعملة فيه

فالسابق هو الذي يتقدم بالعنق و الكتد و قيل بإذنه و الأول أكثر و المصلي الذي يحاذي رأسه صلوي السابق و الصلوان ما عن يمين الذنب و شماله و السبق بسكون الباء المصدر و بالتحريك العوض و هو الخطر و المحلل الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ و إن سبق لم يغرم و الغاية مدى السباق و المناضلة المسابقة و المراماة و يقال سبق بتشديد الباء إذا أخرج

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست