responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 141

ضمانها من غير ذلك تردد أظهره المنع.

و ليس في الإجارة خيار المجلس و لو شرط الخيار لأحدهما أو لهما جاز سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار أو في الذمة كأن يستأجره ليبني له حائطا

الثاني في شرائطها

و هي ستة

الأول أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف

فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته و كذا الصبي غير المميز و كذا المميز إلا بإذن وليه و فيه تردد.

الثاني أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل

فيما يكال أو يوزن ليتحقق انتفاء الغرر و قيل تكفي المشاهدة و هو حسن و تملك الأجرة بنفس العقد.

و يجب تعجيلها مع الإطلاق و مع اشتراط التعجيل.

و لو شرط التأجيل صح بشرط أن يكون معلوما و كذا لو شرطها في نجوم.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست