اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 141
ضمانها من غير ذلك تردد أظهره المنع.
و ليس في
الإجارة خيار المجلس و لو شرط الخيار لأحدهما أو لهما جاز سواء كانت معينة كأن
يستأجر هذا العبد أو هذه الدار أو في الذمة كأن يستأجره ليبني له حائطا
الثاني في
شرائطها
و هي ستة
الأول أن
يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف
فلو آجر
المجنون لم تنعقد إجارته و كذا الصبي غير المميز و كذا المميز إلا بإذن وليه و فيه
تردد.
الثاني أن
تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل
فيما يكال
أو يوزن ليتحقق انتفاء الغرر و قيل تكفي المشاهدة و هو حسن و تملك الأجرة بنفس
العقد.
و يجب
تعجيلها مع الإطلاق و مع اشتراط التعجيل.
و لو شرط التأجيل
صح بشرط أن يكون معلوما و كذا لو شرطها في نجوم.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 141