responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142

و إذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة سابق على القبض كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض إن كانت الأجرة مضمونة و إن كانت معينة كان له الرد أو الأرش و لو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر إن شاء.

و لا يجوز أن يؤجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت و كذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة و الجنس واحد و يجوز بأكثرها.

و لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة في وقت معين فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم تجز و كان له أجرة المثل.

و إذا قال آجرتك كل شهر بكذا صح في شهر و له في الزائد أجرة المثل إن سكن و قيل تبطل لتجهيل الأجرة و الأول أشبه.

تفريعان

الأول لو قال إن خطته فارسيا فلك درهم

و إن خطته روميا فلك درهمان صح.

الثاني لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان

و في غد درهم فيه تردد أظهره الجواز و يستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر و منهم من فرق و لا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر و كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست