كتاب الإجارة
و فيه فصول أربعة
الأول في العقد
و ثمرته تمليك المنفعة ب عوض معلوم و يفتقر إلى إيجاب و قبول و العبارة الصريحة عن الإيجاب آجرتك و لا يكفي ملكتك.
أما لو قال ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا صح و كذا أعرتك لتحقق القصد إلى المنفعة.
و لو قال بعتك هذه الدار و نوى الإجارة لم تصح و كذا لو قال بعتك سكناها سنة لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان و فيه تردد.
و الإجارة عقد لازم لا تبطل إلا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ.
و لا تبطل بالبيع و لا بالعذر مهما كان الانتفاع ممكنا.
و هل تبطل بالموت المشهور بين الأصحاب نعم.
و قيل لا تبطل بموت المؤجر و تبطل بموت المستأجر و قال آخرون لا تبطل بموت أحدهما و هو الأشبه.
و كل ما صح إعارته صح إجارته و إجارة المشاع جائزة كالمقسوم و العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط و في اشتراط