responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 140

كتاب الإجارة

و فيه فصول أربعة

الأول في العقد

و ثمرته تمليك المنفعة ب‌ عوض معلوم و يفتقر إلى إيجاب و قبول و العبارة الصريحة عن الإيجاب آجرتك و لا يكفي ملكتك.

أما لو قال ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا صح و كذا أعرتك لتحقق القصد إلى المنفعة.

و لو قال بعتك هذه الدار و نوى الإجارة لم تصح و كذا لو قال بعتك سكناها سنة لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان و فيه تردد.

و الإجارة عقد لازم لا تبطل إلا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ.

و لا تبطل بالبيع و لا بالعذر مهما كان الانتفاع ممكنا.

و هل تبطل بالموت المشهور بين الأصحاب نعم.

و قيل لا تبطل بموت المؤجر و تبطل بموت المستأجر و قال آخرون لا تبطل بموت أحدهما و هو الأشبه.

و كل ما صح إعارته صح إجارته و إجارة المشاع جائزة كالمقسوم و العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط و في اشتراط

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست