responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 123

كتاب المساقاة

و أما المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها و النظر فيها يستدعي فصولا

الأول في العقد

و صيغة الإيجاب أن تقول ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه.

و هي لازمة كالإجارة و يصح قبل ظهور الثمرة و هل تصح بعد ظهورها فيه تردد و الأظهر الجواز بشرط أن يبقى للعامل عمل و إن قل بما يستزاد به الثمرة.

و لا تبطل بموت المساقي و لا بموت العامل على الأشبه

الثاني في ما يساقى عليه

و هو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.

ف‌ تصح المساقاة على النخل و الكرم و شجر الفواكه و فيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت و الحناء على تردد.

و لو ساقى على ودي أو شجر غير ثابت لم يصح اقتصارا على موضع الوفاق.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست