responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 122

و ادعى الحصة أو الأجرة و لا بينة فالقول قول صاحب الأرض و تثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع و قيل تستعمل القرعة و الأول أشبه و للزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه أما لو قال غصبتنيها حلف المالك و كان له إزالته و المطالبة بأجرة المثل و أرش الأرض إن عابت و طم الحفر إن كان غرسا.

الرابعة للمزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليها غيره و لا يتوقف على إذن المالك

لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم و لم يجز المشاركة إلا بإذنه.

الخامسة خراج الأرض و مئونتها على صاحبها

إلا أن يشترطه على الزارع.

السادسة كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة

تجب لصاحب الأرض أجرة المثل.

السابعة يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع و الزارع بالخيار في القبول و الرد

فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شي‌ء

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست