اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 122
و ادعى الحصة أو الأجرة و لا بينة فالقول قول صاحب الأرض و تثبت له
أجرة المثل مع يمين الزارع و قيل تستعمل القرعة و الأول أشبه و للزارع تبقية الزرع
إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه أما لو قال غصبتنيها حلف المالك و كان له إزالته و
المطالبة بأجرة المثل و أرش الأرض إن عابت و طم الحفر إن كان غرسا.
الرابعة
للمزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليها غيره و لا يتوقف على إذن المالك
لكن لو شرط
المالك الزرع بنفسه لزم و لم يجز المشاركة إلا بإذنه.
الخامسة
خراج الأرض و مئونتها على صاحبها
إلا أن
يشترطه على الزارع.
السادسة
كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة
تجب لصاحب
الأرض أجرة المثل.
السابعة
يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع و الزارع بالخيار في القبول و الرد
فإن قبل كان
استقرار ذلك مشروطا بالسلامة فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شيء
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 122