اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 124
أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح و لو لم
يحمل فيها و إن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم
يصح
الثالث في
المدة
و يعتبر
فيها شرطان أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة و النقصان و أن يكون مما يحصل
فيها الثمرة غالبا
الرابع في
مفاد العمل
العمل و
إطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء من الرفق و إصلاح الأجاجين
و إزالة الحشيش المضر بالأصول و تهذيب الجريد و السقي و التلقيح و العمل بالناضح و
تعديل الثمرة و اللقاط و إصلاح موضع التشميس و نقل الثمرة إليه و حفظها و قيام
صاحب الأصل ببناء الجدار و عمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية و إنشاء النهر و
الكش للتلقيح.
و قيل يلزم
ذلك العامل و هو حسن لأن به يتم التلقيح و لو شرط شيئا من ذلك على العامل صح بعد
أن يكون معلوما.
و لو شرط
العامل على رب الأصول عمل العامل له بطلت المساقاة لأن الفائدة لا تستحق إلا
بالعمل.
و لو أبقى
العامل شيئا من عمله في مقابلة الحصة من الفائدة و شرط الباقي على رب الأصول جاز و
لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز لأنه ضم مال إلى مال.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 124