responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 124

أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح و لو لم يحمل فيها و إن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم يصح

الثالث في المدة

و يعتبر فيها شرطان أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة و النقصان و أن يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا

الرابع في مفاد العمل

العمل و إطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء من الرفق و إصلاح الأجاجين و إزالة الحشيش المضر بالأصول و تهذيب الجريد و السقي و التلقيح و العمل بالناضح و تعديل الثمرة و اللقاط و إصلاح موضع التشميس و نقل الثمرة إليه و حفظها و قيام صاحب الأصل ببناء الجدار و عمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية و إنشاء النهر و الكش للتلقيح.

و قيل يلزم ذلك العامل و هو حسن لأن به يتم التلقيح و لو شرط شيئا من ذلك على العامل صح بعد أن يكون معلوما.

و لو شرط العامل على رب الأصول عمل العامل له بطلت المساقاة لأن الفائدة لا تستحق إلا بالعمل.

و لو أبقى العامل شيئا من عمله في مقابلة الحصة من الفائدة و شرط الباقي على رب الأصول جاز و لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز لأنه ضم مال إلى مال.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست