responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 106

و لا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة و النساجة نعم لو عملا معا لواحد بأجرة و دفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما تحققت الشركة في ذلك الشي‌ء و لا بالوجوه و لا شركة بالمفاوضة و إنما تصح بالأموال.

و يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساويه و لو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله و كذا عليه من الخسارة.

و لو شرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو التساوي في الربح و الخسران مع تفاوت المالين قيل تبطل الشركة أعني الشرط و التصرف الموقوف عليه و يأخذ كل منهما ربح ماله و لكل منهما أجرة مثل عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله و قيل تصح الشركة و الشرط و الأول أظهر.

هذا إذا عملا في المال أما لو كان العامل أحدهما و شرطت الزيادة للعامل صح و يكون بالقراض أشبه.

و إذا اشترك المال لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين فإن حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين و يقتصر من التصرف على ما أذن له فإن أطلق له الإذن تصرف كيف شاء.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست