اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 106
و لا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة و النساجة نعم لو عملا معا لواحد
بأجرة و دفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما تحققت الشركة في ذلك الشيء و لا
بالوجوه و لا شركة بالمفاوضة و إنما تصح بالأموال.
و يتساوى
الشريكان في الربح و الخسران مع تساويه و لو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح
بقدر رأس ماله و كذا عليه من الخسارة.
و لو شرط
لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو التساوي في الربح و الخسران مع تفاوت
المالين قيل تبطل الشركة أعني الشرط و التصرف الموقوف عليه و يأخذ كل منهما ربح
ماله و لكل منهما أجرة مثل عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله و قيل تصح الشركة و
الشرط و الأول أظهر.
هذا إذا
عملا في المال أما لو كان العامل أحدهما و شرطت الزيادة للعامل صح و يكون بالقراض
أشبه.
و إذا اشترك
المال لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين فإن حصل الإذن لأحدهم
تصرف هو دون الباقين و يقتصر من التصرف على ما أذن له فإن أطلق له الإذن تصرف كيف
شاء.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 106