responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 105

كتاب الشركة

و النظر في فصول

الأول في أقسامها

الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشي‌ء الواحد على سبيل الشياع.

ثم المشترك قد يكون عينا و قد يكون منفعة و قد يكون حقا و سبب الشركة قد يكون إرثا و قد يكون عقدا و قد يكون مزجا و قد يكون حيازة.

و الأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه نعم لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء دفعة تحققت الشركة و كل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان تحققت فيها الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا.

و يثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس و الصفة سواء كانا أثمانا أو عروضا.

أما ما لا مثل له كالثوب و الخشب و العبد فلا يتحقق فيه بالمزج بل قد يحصل بالإرث أو بأحد العقود الناقلة كالابتياع و الاستيهاب و لو أراد الشركة فيما لا مثل له باع كل واحد منهما حصته مما في يده بحصته مما في يد الآخر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست