اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 105
كتاب الشركة
و النظر في
فصول
الأول في
أقسامها
الشركة
اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع.
ثم المشترك
قد يكون عينا و قد يكون منفعة و قد يكون حقا و سبب الشركة قد يكون إرثا و قد يكون
عقدا و قد يكون مزجا و قد يكون حيازة.
و الأشبه في
الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه نعم لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء دفعة تحققت
الشركة و كل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان تحققت فيها الشركة اختيارا
كان المزج أو اتفاقا.
و يثبت ذلك
في المالين المتماثلين في الجنس و الصفة سواء كانا أثمانا أو عروضا.
أما ما لا
مثل له كالثوب و الخشب و العبد فلا يتحقق فيه بالمزج بل قد يحصل بالإرث أو بأحد
العقود الناقلة كالابتياع و الاستيهاب و لو أراد الشركة فيما لا مثل له باع كل
واحد منهما حصته مما في يده بحصته مما في يد الآخر.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 105