responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 107

و إن عين له السفر في جهة لم يجز له الأخذ في غيرها أو نوع من التجارة لم يتعد إلى سواها.

و لو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرف و إن انفردا و لو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد.

و لو تعدى المتصرف ما حد له ضمن.

و لكل من الشركاء الرجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة لأنها غير لازمة و ليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع.

و لو شرطا التأجيل في الشركة لم يصح و لكل منهما أن يرجع متى شاء و لا يضمن الشريك ما تلف في يده لأنه أمانة إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ و يقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق و الغرق أو خفيا كالسرقة و كذا القول قوله مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط.

و يبطل الإذن بالجنون و الموت

الثاني في القسمة

و هي تمييز الحق من غيره و ليست بيعا سواء كان فيها رد أو لم يكن و لا تصح إلا باتفاق الشركاء ثم هي تنقسم فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة و تكون بتعديل السهام و القرعة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست