اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 107
و إن عين له السفر في جهة لم يجز له الأخذ في غيرها أو نوع من
التجارة لم يتعد إلى سواها.
و لو أذن كل
واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرف و إن انفردا و لو شرطا الاجتماع لم يجز
الانفراد.
و لو تعدى
المتصرف ما حد له ضمن.
و لكل من
الشركاء الرجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة لأنها غير لازمة و ليس لأحدهما
المطالبة بإقامة رأس المال بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع.
و لو شرطا
التأجيل في الشركة لم يصح و لكل منهما أن يرجع متى شاء و لا يضمن الشريك ما تلف في
يده لأنه أمانة إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ و يقبل قوله مع يمينه في
دعوى التلف سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق و الغرق أو خفيا كالسرقة و كذا القول قوله
مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط.
و يبطل
الإذن بالجنون و الموت
الثاني في
القسمة
و هي تمييز
الحق من غيره و ليست بيعا سواء كان فيها رد أو لم يكن و لا تصح إلا باتفاق الشركاء
ثم هي تنقسم فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة و تكون
بتعديل السهام و القرعة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 107