responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 80

السبع أيها شاء أوقع معها نية الصلاة فيكون ابتداء الصلاة عندها

الثاني القنوت

و هو في كل ثانية قبل الركوع و بعد القراءة و يستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية و إلا فبما شاء و أقله ثلاث تسبيحات و في الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع و لو نسيه قضاه بعد الركوع.

الثالث شغل النظر

في حال قيامه إلى موضع سجوده و في حال القنوت إلى باطن كفيه و في حال الركوع إلى ما بين رجليه و في حال السجود إلى طرف أنفه و في حال تشهده إلى حجره.

الرابع شغل اليدين

بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه و في حال القنوت تلقاء وجهه و في حال الركوع على ركبتيه و في حال السجود بحذاء أذنيه و في التشهد على فخذيه.

الخامس التعقيب

و أفضله تسبيح الزهراء ع ثم بما روي من الأدعية و إلا فبما تيسر

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست