responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 81

خاتمة قواطع الصلاة قسمان

أحدهما يبطلها عمدا و سهوا

و هو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج كالبول و الغائط و ما شابههما من موجبات الوضوء و الجنابة و الحيض و ما شابههما من موجبات الغسل و قيل لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا تطهر و بنى و ليس بمعتمد.

الثاني لا يبطلها إلا عمدا

و هو وضع اليمين على الشمال و فيه تردد و الالتفات إلى ما وراءه و الكلام بحرفين فصاعدا و القهقهة و أن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة و البكاء لشي‌ء من أمور الدنيا و الأكل و الشرب على قول إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش و هو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة لكن لا يستدبر القبلة و في عقص الشعر للرجل تردد و الأشبه الكراهية.

و يكره الالتفات يمينا و شمالا و التثاؤب و التمطي و العبث

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست