responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 79

الثامن التسليم

و هو واجب على الأصح و لا يخرج من الصلاة إلا به و له عبارتان إحداهما أن يقول السلام علينا و على عباد الله الصالحين و الأخرى أن يقول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بكل منهما يخرج من الصلاة و بأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

و مسنون هذا القسم

أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة و يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه و الإمام بصفحة وجهه و كذا المأموم ثم إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا

و أما المسنون في الصلاة ف‌ خمسة

الأول التوجه

بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ثم يكبر اثنتين و يدعو ثم يكبر اثنتين و يتوجه و هو مخير في

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست