responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 58

خطؤه فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية و إلا أعاد في الوقت و قيل إن بان أنه استدبرها أعاد و إن خرج الوقت و الأول أظهر فأما إن تبين الخلل و هو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم و لا إعادة.

الثالثة إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى

فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد و إلا بنى على الأول

المقدمة الرابعة في لباس المصلي

و فيه مسائل

الأولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة

و لو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أو لم يدبغ و ما لا يؤكل لحمه و هو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا و لا يستعمل في الصلاة و هل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه على كراهية.

الثانية الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر

سواء جز من حي أو مذكى أو ميت و يجوز الصلاة فيه و لو قلع من

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست