responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 57

يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته و ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام و لو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة و إن لم يكن مستقبلا و كذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت و لو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع و السجود و فرائض الصلاة هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه.

الثالث ما يستقبل له

و يجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان و عند الذبح و بالميت عند احتضاره و دفنه و الصلاة عليه.

و أما النوافل ف‌ الأفضل استقبال القبلة بها و يجوز أن يصلي على الراحلة سفرا أو حضرا و إلى غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضر.

و يسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة و عند ذبح الدابة الصائلة و المتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.

الرابع في أحكام الخلل

و هي مسائل

الأولى الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد

فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح و إلا فعليه الإعادة.

الثانية إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت

ثم تبين

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست