اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 57
يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته و ينحرف إلى القبلة كلما
انحرفت الدابة فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام و لو لم يتمكن من ذلك أجزأته
الصلاة و إن لم يكن مستقبلا و كذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت و لو كان
الراكب بحيث يتمكن من الركوع و السجود و فرائض الصلاة هل يجوز له الفريضة على
الراحلة اختيارا قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه.
الثالث ما
يستقبل له
و يجب
الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان و عند الذبح و بالميت عند احتضاره و دفنه و
الصلاة عليه.
و أما
النوافل ف الأفضل استقبال القبلة بها و يجوز أن يصلي على الراحلة سفرا أو حضرا و
إلى غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضر.
و يسقط فرض
الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة و عند ذبح الدابة الصائلة و
المتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.
الرابع في
أحكام الخلل
و هي مسائل
الأولى
الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد
فإن عول على
رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح و إلا فعليه الإعادة.
الثانية
إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت
ثم تبين
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 57