responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59

الميت غسل منه موضع الاتصال و كذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة و ما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر و لا تصح الصلاة في شي‌ء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه و لو أخذ من مذكى إلا الخز الخالص و في المغشوش منه بوبر الأرانب و الثعالب روايتان أصحهما المنع.

الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب

فإنه لا يؤكل اللحم و قيل لا يجوز و الأول أظهر و في الثعالب و الأرانب روايتان أصحهما المنع.

الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال و لا الصلاة فيه

إلا في الحرب و عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه و يجوز للنساء مطلقا و فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة و القلنسوة تردد و الأظهر الكراهية و يجوز الركوب عليه و افتراشه على الأصح و يجوز الصلاة في ثوب مكفوف به و إذا مزج بشي‌ء مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه و الصلاة فيه سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.

الخامسة الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه

و لو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر.

السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك

و يجوز فيما له ساق كالجورب و الخف و يستحب في النعل العربية.

السابعة كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه

بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه و أن يكون طاهرا و قد بينا حكم الثوب النجس

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست