اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 32
و أن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب و خرقة لفخذيه يكون
طولها ثلاثة أذرع و نصفا و في عرض شبر تقريبا ف يشد طرفاها على حقويه و يلف بما
استرسل منها فخذاه لفا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن و إن خشي خروج
شيء فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا و عمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا و
يخرج طرفاها من تحت الحنك و يلقيان على صدره.
و تزاد
المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها و نمطا و يوضع لها بدلا عن العمامة قناع.
و أن يكون
الكفن قطنا و تنثر على الحبرة و اللفافة و القميص ذريرة و تكون الحبرة فوق اللفافة
و القميص باطنها و يكتب على الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين اسمه و أنه يشهد
الشهادتين و إن ذكر الأئمة ع و عددهم إلى آخرهم كان حسنا و يكون ذلك بتربة الحسين
ع ف إن لم توجد فبالإصبع فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.
و أن يخاط
الكفن بخيوط منه و لا يبل بالريق و يجعل معه جريدتان من سعف النخل فإن لم يوجد ف
من السدر فإن لم يوجد فمن الخلاف و إلا فمن شجر رطب و يجعل إحداهما من جانبه
الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده و الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص و الإزار و
أن يستحق الكافور بيده و يجعل ما يفضل عن مساجده على صدره و أن يطوي جانب اللفافة
الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر.
و يكره
تكفينه بالكتان و أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام و أن يكتب عليها بالسواد و أن
يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 32