responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 32

و أن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب و خرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفا و في عرض شبر تقريبا ف‌ يشد طرفاها على حقويه و يلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه شي‌ء من القطن و إن خشي خروج شي‌ء فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا و عمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا و يخرج طرفاها من تحت الحنك و يلقيان على صدره.

و تزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها و نمطا و يوضع لها بدلا عن العمامة قناع.

و أن يكون الكفن قطنا و تنثر على الحبرة و اللفافة و القميص ذريرة و تكون الحبرة فوق اللفافة و القميص باطنها و يكتب على الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين اسمه و أنه يشهد الشهادتين و إن ذكر الأئمة ع و عددهم إلى آخرهم كان حسنا و يكون ذلك بتربة الحسين ع ف‌ إن لم توجد فبالإصبع فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.

و أن يخاط الكفن بخيوط منه و لا يبل بالريق و يجعل معه جريدتان من سعف النخل فإن لم يوجد ف‌ من السدر فإن لم يوجد فمن الخلاف و إلا فمن شجر رطب و يجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده و الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص و الإزار و أن يستحق الكافور بيده و يجعل ما يفضل عن مساجده على صدره و أن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر.

و يكره تكفينه بالكتان و أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام و أن يكتب عليها بالسواد و أن يجعل في سمعه أو بصره شي‌ء من الكافور

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست