responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 33

مسائل ثلاث

الأولى إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه

ف‌ إن لاقت جسده غسلت بالماء و إن لاقت كفنه ف‌ كذلك إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض و منهم من أوجب قرضها مطلقا و الأول أولى.

الثانية كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات مال

لكن لا يلزمه زيادة على الواجب و يؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون و الوصايا فإن لم يكن له كفن دفن عريانا و لا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب و كذا ما يحتاج إليه الميت من كافور و سدر و غيره.

الثالثة إذا سقط من الميت شي‌ء من شعره أو جسمه

وجب أن يطرح معه في كفنه.

الرابع في مواراته في الأرض

و له مقدمات مسنونة كلها أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها و أن تربع الجنازة و يبدأ بمقدمها الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر و أن يعلم المؤمنون بموت المؤمن و أن يقول المشاهد للجنازة (: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم).

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست