responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 31

و يغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل و يغسل فرجه بالسدر و الحرض و تغسل يداه و يبدأ بشق رأسه الأيمن و يغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة و يمسح بطنه في الغسلتين الأولتين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا و أن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.

و يكره أن يجعل الميت بين رجليه و أن يقعده و أن يقص أظفاره و أن يرجل شعره و أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

الثالث في تكفينه

و يجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع مئزر و قميص و إزار و يجزي عند الضرورة قطعة و لا يجوز التكفين بالحرير.

و يجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور و أقل الفضل في مقدار درهم و أفضل منه أربعة دراهم و أكمله ثلاثة عشر درهما و ثلثا و عند الضرورة يدفن بغير كافور و لا يجوز تطييبه بغير الكافور و الذريرة.

و سنن هذا القسم

أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست