responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304

و متى ارتفع ذلك و كان في المسلمين قوة على الخصم لم يجز.

و يجوز الهدنة أربعة أشهر و لا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور و هل يجوز أكثر من أربعة أشهر قيل لا لقوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ و قيل نعم لقوله تعالى وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا و الوجه مراعاة الأصلح.

و لا تصح إلى مدة مجهولة و لا مطلقا إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء-.

و لو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء مثل التظاهر بالمناكير و إعادة من يهاجر من النساء فلو هاجرت و تحقق إسلامها لم تعد لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا و لو كان محرما لم يعد و لا قيمته.

تفريعان

الأول إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد

لأنها بحكم المسلمة.

الثاني لو قدم زوجها و طالب المهر فماتت بعد المطالبة

دفع إليه مهرها و لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه و فيه تردد و لو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة و لو أسلم في العدة الرجعية كان أحق بها أما إعادة الرجال ف‌ من أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة و ما ماثل ذلك من أسباب القوة جاز إعادته و إلا منعوا منه.

و لو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا قيل يبطل الصلح

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست