responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 303

مجاوريه و يجوز مساواته على الأشبه و يقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان و لو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم و يقتصر على المساواة فما دون.

و أما المساجد

فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا و لا غيره من المساجد عندنا و لو أذن لهم لم يصح الإذن لا استيطانا و لا اجتيازا و لا امتيارا.

و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور و قيل المراد به مكة و المدينة و في الاجتياز به و الامتيار منه تردد و من أجازه حده بثلاثة أيام و لا جزيرة العرب و قيل المراد بها مكة و المدينة و اليمن و مخاليفها و قيل هي من عدن إلى ريف عبادان طولا و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا

الخامس في المهادنة

و هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة و هي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين إما لقلتهم عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست