responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 305

لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه يتناول من لا يؤمن و كل من وجب رده لا يجب حمله و إنما يخلى بينه و بينهم.

و لا يتولى الهدنة على العموم و لا لأهل البلد و الصقع إلا الإمام أو من يقوم مقامه.

و من لواحق هذا الطرف مسائل

الأولى كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه

لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل أما لو انتقل إلى دين يقر أهله كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية قيل يقبل لأن الكفر ملة واحدة و قيل لا لقوله تعالى وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ و إن عاد إلى دينه قيل يقبل و قيل لا و هو الأشبه و لو أصر فقتل هل يملك أطفاله قيل لا استصحابا لحالتهم الأولى.

الثانية إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم

و ليس بسائغ في الإسلام لم يتعرضوا و إن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الإسلام و إن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالزنا و اللواط فالحكم فيه كما في المسلم و إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم.

الثالثة إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع

و قيل يصح

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست