اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 298
الركن الثالث في أحكام أهل الذمة
و النظر في
أمور
الأول من
تؤخذ منه الجزية
تؤخذ ممن
يقر على دينه و هم اليهود و النصارى و من لهم شبهة كتاب و هم المجوس و لا يقبل من
غيرهم إلا الإسلام و الفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمة أقروا سواء كانوا عربا
أو عجما و لو ادعى أهل حرب أنهم منهم و بذلوا الجزية لم يكلفوا البينة و أقروا و
لو ثبت خلافها انتقض العهد.
و لا تؤخذ
الجزية من الصبيان و المجانين و النساء و هل تسقط عن الهم قيل نعم و هو المروي و
قيل لا و قيل تسقط عن المملوك و تؤخذ ممن عدا هؤلاء و لو كانوا رهبانا أو مقعدين.
و تجب على
الفقير و ينظر بها حتى يوسر.
و لو ضرب
عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 298