responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 298

الركن الثالث في أحكام أهل الذمة

و النظر في أمور

الأول من تؤخذ منه الجزية

تؤخذ ممن يقر على دينه و هم اليهود و النصارى و من لهم شبهة كتاب و هم المجوس و لا يقبل من غيرهم إلا الإسلام و الفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمة أقروا سواء كانوا عربا أو عجما و لو ادعى أهل حرب أنهم منهم و بذلوا الجزية لم يكلفوا البينة و أقروا و لو ثبت خلافها انتقض العهد.

و لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و النساء و هل تسقط عن الهم قيل نعم و هو المروي و قيل لا و قيل تسقط عن المملوك و تؤخذ ممن عدا هؤلاء و لو كانوا رهبانا أو مقعدين.

و تجب على الفقير و ينظر بها حتى يوسر.

و لو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست