اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 297
الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام
و لو غنم
المشركون أموال المسلمين و ذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم أما
الأموال و العبيد فلأربابها قبل القسمة و لو عرفت بعد القسمة ف لأربابها القيمة
من بيت المال (و في رواية: تعاد على أربابها بالقيمة) و الوجه إعادتها على المالك
و يرجع الغانم بقيمتها على الإمام مع تفرق الغانمين
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 297