responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 297

الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام

و لو غنم المشركون أموال المسلمين و ذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم أما الأموال و العبيد فلأربابها قبل القسمة و لو عرفت بعد القسمة ف‌ لأربابها القيمة من بيت المال (و في رواية: تعاد على أربابها بالقيمة) و الوجه إعادتها على المالك و يرجع الغانم بقيمتها على الإمام مع تفرق الغانمين

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست