responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 299

و لو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية قيل يصح و قيل لا و هو الأصح و لو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا.

و لو أعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام إلا بقبول الجزية.

و المجنون المطبق لا جزية عليه فإن كان يفيق وقتا قيل يعمل بالأغلب و لو أفاق حولا وجبت عليه و لو جن بعد ذلك.

و كل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع صار حربيا

الثاني في كمية الجزية

و لا حد لها بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح و ما قرره علي ع محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال و مع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى اطراحه تحقيقا للصغار.

و يجوز وضعها على الرءوس أو على الأرض و لا يجمع بينهما و قيل بجوازه ابتداء و هو الأشبه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست