اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 299
و لو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية قيل
يصح و قيل لا و هو الأصح و لو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا.
و لو أعتق
العبد الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام إلا بقبول الجزية.
و المجنون
المطبق لا جزية عليه فإن كان يفيق وقتا قيل يعمل بالأغلب و لو أفاق حولا وجبت عليه
و لو جن بعد ذلك.
و كل من بلغ
من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع صار حربيا
الثاني في
كمية الجزية
و لا حد لها
بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح و ما قرره علي ع محمول على اقتضاء المصلحة في
تلك الحال و مع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى اطراحه تحقيقا للصغار.
و يجوز
وضعها على الرءوس أو على الأرض و لا يجمع بينهما و قيل بجوازه ابتداء و هو الأشبه.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 299