responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272

السابع قلع شجرة الحرم-

و في الكبيرة بقرة و لو كان محلا و في الصغيرة شاة و في أبعاضهما قيمته و عندي في الجميع تردد.

و لو قلع شجرة منه أعادها- و لو جفت قيل يلزمه ضمانها و لا كفارة في قلع الحشيش و إن كان فاعله مأثوما.

و من استعمل دهنا طيبا في إحرامه و لو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول و كذا قيل فيمن قلع ضرسه و في الجميع تردد.

و يجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن و الشيرج- و لا يجوز الادهان به.

خاتمة تشتمل على مسائل

الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة

كا للبس و تقليم الأظفار و الطيب لزمه عن كل واحد كفارة- سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين كفر عن الأول أو لم يكفر.

الثانية إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة

و لو كرر

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست