responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271

الثالث القلم

و في كل ظفر مد من طعام و في أظفار يديه و رجليه في مجلس دم واحد و لو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان و لو أفتى بتقليم ظفره ف‌ أدماه لزم المفتي شاة.

الرابع المخيط

حرام على المحرم فلو لبس كان عليه دم و لو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز و عليه شاة.

الخامس حلق الشعر

و فيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد و قيل ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام.

و لو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شي‌ء أطعم كفا من طعام.

و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شي‌ء.

و لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين و لو نتفهما لزمه شاة.

و في التظليل سائرا شاة و كذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره.

السادس الجدال

و في الكذب منه مرة شاة و مرتين بقرة و ثلاثا بدنة و في الصدق ثلاثا شاة و لا كفارة فيما دونه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست