responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273

الحلق فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة و إن كان في وقتين تكررت و لو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم يتكرر و إن اختلف تكرر.

الثالثة كل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له أكله أو لبسه

كان عليه دم شاة.

الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد

فإن الكفارة تلزم و لو كان سهوا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست