الحلق فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة و إن كان في وقتين تكررت و لو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم يتكرر و إن اختلف تكرر.
الثالثة كل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له أكله أو لبسه
كان عليه دم شاة.
الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد
فإن الكفارة تلزم و لو كان سهوا